فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 2088

شق عليهم ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ التوبة عنهم [1] والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه [2] فضلًا منه ورحمة فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس.

ذكر وكيع عن مسعر، عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزلت: {يا أيها المزمل} كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل [3] آخرها، وكان بين آخرها وأولها حول.

وعن عائشة مثله بمعناه، وقالت: فجعل قيام الليل تطوعًا بعد فريضة.

وعن الحسن مثله قال: نزلت الرخصة بعد حول [4] .

وأما صلاته - عليه السلام - إلى الكعبة فإن ابن جريج ذكر في تفسيره رواه عنه حجاج وغيره [5] .

وذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج؛ قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار إلى بيت المقدس قبل قدومه - عليه السلام - بثلاث حجج، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قدومه ستة عشر شهرًا، ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام هكذا قال ابن جريج، وهو أمر قد اختلف فيه [6] ، وسنذكره في أبواب استقبال القبلة إن شاء الله تعالى.

وقد وقع في حديث الموطأ [7] أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا، ومعناه [8]

(1) في التمهيد عليهم بدل عنهم.

(2) في التمهيد وحطه بقوله: {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن} فنسخ آخر السورة أولها.

(3) في التمهيد نزلت.

(4) التمهيد (8/ 35 - 37) .

(5) التمهيد (8/ 53) .

(6) التمهيد (8/ 53) .

(7) الموطأ (1/ 33) برقم 1.

(8) والنقل عن ابن عبد البر كما في التمهيد (8/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت