فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1461 من 2088
الثاني: قال القاضي عياض: ينبغي أن يحمل على سنة الظهر، وسنة العصر تسميتها إنها قبل العصر.
قال: وليس بشيء لأنه ينعكس ملخصه أن تقول: ينبغي أن يحمل على سنة العصر، فسنة العصر تصح تسميتها أنها بعد الظهر.
الموفية ثلاثين: يؤخذ من استحباب أداء النوافل الرواتب في المساجد، وهو مما اختلف الناس فيه، وسيأتي عدو له - عليه السلام - عن صلاة هاتين الركعتين في المسجد كان لعلة، وحيث تنتفي العلة ينتفي المعلول.
حجم الخط: