فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 2088

وأما المعنى الثاني وهو إفراد الفجر بالتثويب ففيه حديث الباب وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة وعن طلحة عن سويد عن بلال أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر.

وعن وكيع عن سفيان عن منصور عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذن له يقال له رباح: أن لا يثوب إلا في الفجر.

وروي عن بعض السلف التثويب في العشاء والفجر، فروى أبو بكر عن وكيع عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العشاء والفجر.

وعن وكيع عن أبي إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال: يثوب في العشاء والفجر.

قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العتمة والفجر.

وكان مؤذن إبراهيم يثوب في الظهر والعصر فلا ينهاه.

وأما الرواية التي أشار إليها عن ابن عمر فقد ذكر ابن أبي شيبة نا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم.

لكن لفظ الترمذي في صلاة الفجر.

وأما ما رواه عن مجاهد فعند أبي داود من طريق أبي يحيى القتات عنه قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة.

أخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان عنه.

واسم أبي يحيى مسلم، وقيل: زاذان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار.

وقد مس بتضعيف، وروي عن ابن معين توثيقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت