فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2088

وأما من لا يقول بنجاستها فيجيب عنه بأن السباع إذا وردت مياه الغدران خاضتها وإذا خاضت بالت في الأكثر عادة من أن قوائمها لا تخلو من النجاسة غالبًا فكان سؤالهم عن ذلك، وكان الجواب منه - عليه السلام - عن ذلك بتقرير قاعدة عامة أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ومياه الغدران بالقلوات لا ينقص عن قلتين غالبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت