فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 2088

عبد السلام بن حرب بلفظ:"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله".

قال: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وذكر عن الترمذي وما حكيناه في علله، ثم ذكر بسنده عن أبي [1] داود السجستاني قوله: الوضوء على من نام مضطجعًا، هو حديث منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة.

وقال أبو داود: قال شعبة: إنّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة الثلاثة.

وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، يعني في لا صلاة بعد العصر.

قال البيهقي [2] : وسمع أيضًا حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب، وحديثه في رؤية النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به موسى وغيره.

قال أبو [3] داود: وذكرت حديث الدالاني، لأحمد بن حنبل [4] ، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة [5] ، قال [6] : يعني به أحمد ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماع من قتادة.

(1) السنن كتاب الطهارة (1/ 139) برقم 202 باب في الوضوء من النوم.

(2) السنن الكبري (1/ 121) .

(3) السنن (1/ 140) .

(4) زاد أبو داود كما في السنن فانتهرني استعظامًا له.

(5) زاد في السنن ولم يعبأ بالحديث.

(6) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت