"فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم." [كتاب الجامع للقيرواني 262] .
وقال القاسم:"الغناء من الباطل." [الجامع للقيرواني 262] .
وقال الحسن:"إن كان في الوليمة لهو، فلا دعوة لهم." [الجامع للقيرواني 263] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لا يجوز صنع آلات الملاهي." [المجموع (22/ 140) ] .
وقال:"آلات الملاهي، مثل: الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد." [المجموع (28/ 113) ] ."ولم يذكر عن أحد من أتباع الأئمة في اللهو نزاعا." [11/ 577] .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حصين: أن رجلا كسر طنبور الرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له- [المصنف (5/ 395) دار الفكر] .
وأفتى البغوي بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال:
"فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها." [شرح السنة (8/ 28) ] .
والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس. [المجموع 10/ 417] .
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. [السلسلة الصحيحة للألباني 1/ 145] .
استثناء باطل
استثنى بعضهم بالإضافة إلى الدف-في النكاح والعيد- الطبل في الحرب، ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة، لأمور:
1.إنه تخصيص لأحاديث التحريم بلا مخصص، سوى مجرد الرأي والإستحسان، وهو باطل.
2.إن المفروض على المسلمين في حالة الحرب، أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم، قال تعالى: (( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) )واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك، ويصرفهم عن ذكر ربهم.