الصفحة 102 من 160

* وذهب إلى عدم صحة الرواية بها الجمهور لذا قال الحافظ بعد ترجيحه لشرط الإذن بالرواة لصحة المناولة: (وكذّا اشْتَرَطوا: الإِذْنَ في الوِجادَةِ ، والوصِيةِ بالكتاب ، وفي الإِعْلاَم. وإِلاَّ فَلا عِبْرَة بِذَلكَ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ وللمَجهُولِ وللمَعْدُومِ على الأصحِّ في جَميْعِ ذَلِكَ) ، المقبول في الإجازة أن تكون الإجازة من معلوم لمعلوم كأن يقول: أجزتك صحيح البخاري وأشار الحافظ إلى أنواع من التساهل في الإجازة:

1-أن يجيز إجازة عامة وهي من قسم الإجازة للمجهول كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين.

2-أن يجيز لمجهول مبهمًا كان أو مهملًا كأن يقول: أجزت كتابي لمن أدرك حياتي وهذه جهالة إبهام ، أو لمحمد بن خالد ، وفيه عدة أشخاص بهذا الاسم لم يتميزوا ، فهذه جهالة إهمال.

3-أن يجيز لمعدوم كأن يقول: أجزت لك ولمن يولد لك من عقبك.

4-أن يجيز إجازة لمعلوم متعلق بمشيئة الغير ، إن شاء فلان.

كل هذه الأنواع وغيرها يتفرع منها لا تصح الرواية بها كما رجحه الحافظ بقوله:(على الأصحِّ في جَميْعِ

ثُمَّ الرواةُ إنْ اتَّفَقَت أَسمَاؤهُم وأَسْماءُ آبائِهِم فَصَاعِدًا واخْتَلَفتْ أَشخَاصُهُم: فهو المُتَّفِقُ والمُفْتَرِقُ. وإِنْ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاْءُ خَطًَا واخْتَلَفتِ نُطْقًَا فهو: المؤْتِلفُ والمُخْتَلِفُ. وإِنْ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاْءُ واخْتَلَفتِ الآبَاءُ ، أو بالعَكسِ: فهُو المُتَشابِهُ. وكذا إنْ وَقعَ الاِتْفاقُ فِي الاِسْمِ واسْمِ الأَبِ والاخْتِلافٌ فِي النِّسْبَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذَلِكَ) ، ومثله أن تكون الجهالة بالمجاز به كقوله: أجزتك ببعض مروياتي أو ما سأسمعه في البلد الفلاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت