أما أصحاب القول الثاني, وهم القائلون بالجواز عقلًا دون الوقوع فقد افترقوا إلى فرقتين:
الفرقة الأولى: ذهبت إلى عدم الوقوع لعدم الدليل الصحيح على الوقوع.
الفرقة الثانية: ذهبت إلى عدم الوقوع لوجود الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة, وإجماع العترة الظاهرية وأكثر الشيعة.
والقائلون إن القياس ممتنعٌ عقلًا افترقوا إلى فرقتين أيضًا:
الفرقة الأولى: ذهبت إلى أنه ممتنعٌ في شريعتها خاصة, وهو محكي عن النظام
الفرقة الثانية ذهبت إلى أنه ممتنعٌ في سائر الشرائع.
والفرقة الثانية انقسمت إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ذهب إلى أنه ممتنعٌ, لأن القياس يفيد الظن, والظن قد يخطئ ويصيب فلا يعتمد عليه.
القسم الثالث: ذهب إلى أنه ممتنعٌ؛ لأنه القياس يفيد الظن, والظن قد يعت ربه إلا أن الرجوع إليه رجوع إلى أضعف الدليلين مع وجود أقواهما.