فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 35

فإنه هنا قد نص على علة تحريم الربا في البر وهي (( كونه مطعومًا ) )ومع ذلك فإن ذلك لا يقتضي التحريم في غير البر, وليس هذا مثل قوله (( حرمت الربا في كل مطعوم ) )- كما زعمتم - لأن العبارة الأخيرة تقتضي تحريم الربا في كل مطعوم بخلاف الأولى وبيان أن المنصوصة لا تقتضي التحريم في غير محل النص:

قصور دلالة اللفظ عن ذلك.

ولهذا لو قال قائل (( أعتقت كل عبد لي أسود ) )

فإن هذا يقتضي عتق كل أسود من عبيده, ولكن لو قال: (( أعتقت عبيدي سالمًا؛ لأنه أسود ) )فإنه لا يعتق غانم, ولا كل أسود, وإن كانوا أشد من سالم سوادًا فإذا كانت العلة المنصوص عليها لا توجب الإلحاق العلة المستنبطة, حيث إنها أضعف منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت