فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأجوبة
على أدلة المنكرين للقياس
الجواب عن الدليل الأول:
وهو قولهم: إن قوله تعالى {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] , وقوله {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] دلا على أن الكتاب قد شمل جميع الأحكام, فما يأتي به القياس فهو باطل.
والجواب عن ذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول:
نقول: هناك أحكام جزئية لم ترد في القرآن وإنما ورد بيانها في السنة من ذلك:
-لم يرد في القرآن عدد ركعات الصلوات.
-ومقدار الزكاة.
-طريقة الحج وغيرها.
الوجه الثاني:
قد بين القرآن أن القياس حجة بطريقين:
الطريق الأول: أنه نص على اعتبار الشيء بالشيء, فقال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] وهذا هو القياس.
الطريق الثاني: أن القرآن نص على حجية السنة بقوله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] , وقوله: أَطِيعُوا اللَّهَ