فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 35

الأجوبة

على أدلة المنكرين للقياس

الجواب عن الدليل الأول:

وهو قولهم: إن قوله تعالى {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] , وقوله {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] دلا على أن الكتاب قد شمل جميع الأحكام, فما يأتي به القياس فهو باطل.

والجواب عن ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول:

نقول: هناك أحكام جزئية لم ترد في القرآن وإنما ورد بيانها في السنة من ذلك:

-لم يرد في القرآن عدد ركعات الصلوات.

-ومقدار الزكاة.

-طريقة الحج وغيرها.

الوجه الثاني:

قد بين القرآن أن القياس حجة بطريقين:

الطريق الأول: أنه نص على اعتبار الشيء بالشيء, فقال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] وهذا هو القياس.

الطريق الثاني: أن القرآن نص على حجية السنة بقوله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] , وقوله: أَطِيعُوا اللَّهَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت