الركن الثالث: حكم الأصل, وهو الحكم الذي في الأصل المقيس عليه بنص, أو إجماع, ويراد به إثباته للفرع المقيس.
الركن الرابع: العلة, وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
_ قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء.
_ ومنها قياس النبيز على الخمر بجامع الإسكار.
_ ومنها: قياس الأرز على البر بجامع الكيل, أو الطعم, أو الادخار.
_ ومنها: قياس الموصى له الذي قتل الموصي على الوارث الذي قتل مورثه بجامع استعجال أمرٍ قبل أوانه.
_ ومنها: قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع وهو: دفع حاجة الفقير.
_ ومنها: قياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم في النجاسة بجامع أن كلًا منها متولدْ من لحمٍ نجس [1] .
منزلة القياس:
(1) إتحاف ذوي البصائر (6/ 2116_ 2117) وانظر شرح الكوكب المنير ... (4/ 12) .