فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 35

الركن الثالث: حكم الأصل, وهو الحكم الذي في الأصل المقيس عليه بنص, أو إجماع, ويراد به إثباته للفرع المقيس.

الركن الرابع: العلة, وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.

والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

_ قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء.

_ ومنها قياس النبيز على الخمر بجامع الإسكار.

_ ومنها: قياس الأرز على البر بجامع الكيل, أو الطعم, أو الادخار.

_ ومنها: قياس الموصى له الذي قتل الموصي على الوارث الذي قتل مورثه بجامع استعجال أمرٍ قبل أوانه.

_ ومنها: قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع وهو: دفع حاجة الفقير.

_ ومنها: قياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم في النجاسة بجامع أن كلًا منها متولدْ من لحمٍ نجس [1] .

منزلة القياس:

(1) إتحاف ذوي البصائر (6/ 2116_ 2117) وانظر شرح الكوكب المنير ... (4/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت