الصفحة 116 من 171

-حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا " [1] ، الخِداج: النقص والفساد [2]

-وحديثه الآخر: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.. .."الحديث [3]

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفاتحة لا تتعين لعموم قوله تعالى: { فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } [4] ، ولما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المُسيء في صلاته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ القرآن...." [5]

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن هذه نصوص عامة، وقد خصصت بما ورد من الأحاديث التي نصت على وجوب قراءة الفاتحة .

(1) أخرجه مسلم ح ( 395 )

(2) التمهيد ( 20/ 191 ) ، النهاية ( 2 / 12 ) ، يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوانه

(3) أخرجه مسلم ح (395)

(4) سورة المزمل آية: 20

(5) أخرجه البخاري ح ( 757 ) ، ومسلم ح ( 397 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت