فهرس الكتاب

      الصفحة 3832 من 1

      وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَبٍ لسيدِه، أو سيدُه له بمالٍ: لم يصحَّ [1] .

      وإن أقَرَّ:"أنه باعَهُ نفسَه بأَلْفٍ": عَتَق، ثم إن صَدَّقه: لزمَهُ، وإلا: حلَف [2] .

      والإقرارُ لِقنٍّ غيرِه: إقرارٌ لسيدِه [3] .

      ـــــــــــــــــــــــــــــ

      ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال: (فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق) . انتهى [4] . فتدبَّر.

      * [قوله] [5] : (لم يصحَّ) (أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به، وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده، ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح [6] .

      * قوله: (وإن أقرَّ أنه باعه نفسَه. . . إلخ) ؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.

      * قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه) ؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين

      (1) وقيل: بلى، يصح أن ملك. الفروع (6/ 526) ، وانظر: المحرر (2/ 386) ، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

      (2) وقيل: لا. الفروع (6/ 526) ، وانظر: المحرر (2/ 387) ، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

      (3) المحرر (2/ 387) ، والمقنع (6/ 400) مع الممتع، والفروع (6/ 526) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

      (4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.

      (5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

      (6) شرح منتهى الإرادات (3/ 574) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 487 - 488) .

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت