فهرس الكتاب

الصفحة 3831 من 3861

بذمَّتِه ورقبتِه [1] ، ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه بذلك [2] .

و. . . قِنٌّ بسرقةِ مالٍ بيده، وكذَّبه سيدُه: قُبِل في قَطْعٍ، دونَ مالٍ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بذمَّته ورقبته) ؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته [4] ، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.

* قوله: (قيل في قطع) ؛ أي: ويقطع [5] في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل [6] -؛ خلافًا لبعضهم [7] ، ولا وجهَ له.

* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله:"وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] [8] بمالٍ. . . إلخ"من أنه يتبع به بعد العتق،

(1) ويتخرج ألا تتعلق إلا برقبته؛ كالمأذون. المحرر (2/ 385 - 386) ، والفروع (6/ 526) ، والمبدع (10/ 306) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

(2) المحرر (2/ 386) ، والفروع (6/ 526) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

(3) وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (12/ 143) ، وانظر: المحرر (2/ 383) ، وكشاف القناع (9/ 3345 - 3346) .

(4) معونة أولي النهى (9/ 487) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 573) .

(5) في"أ":"ويقطع: بلا إعجام"، وفي"ب":"وبقطع".

(6) عند قوله:"وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 572 - 573) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.

(7) حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (10/ 307) ، والإنصاف (12/ 143) ، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 487) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 573) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت