فهرس الكتاب

الصفحة 3833 من 3861

و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق [1] -.

ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال:"عليَّ كذا بسببها" [2] .

و. . . لمالِكها:"عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى:"أنه بسببه"صح. وإلا: فلا [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه [4] -على ما سبق-، فتدبَّر.

* [قوله: (ولو أطلق) ؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] [5] [6] .

* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.

* قوله: (بسبب حملها) ؛ أي: بسبب جناية على حملها.

* قوله: (وإلَّا فلا) ؛ أي: وإن [7] لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي

(1) والوجه الثاني: لا يصح إن أطلق. الفروع (6/ 527) ، والمبدع (10/ 308) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

(2) وقيل: يصح للبهيمة مطلقًا. راجع: المحرر (2/ 388) ، والفروع (6/ 526 - 527) ، والمبدع (10/ 307 - 308) ، والإنصاف (12/ 146) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

(3) الفروع (6/ 527) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .

(4) في"ب"و"ج"و"د":"حكمة".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) معونة أولي النهى (9/ 488) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 574) .

(7) في"ب"و"ج"و"د":"بإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت