فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 3861

وما أُبيح التقاطه، ولم يُملك به ثلاث أضرب:

حيوان: فيلزمُه فعل الأصلح من أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بنيَّته، فإن استوت الثلاثة خُيِّر.

الثاني: ما يُخشى فساده، فيلزمه فعل الأحظ من بيعه، أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يُجفَّف، فإن استوت خُيِّر.

الثالث: باقي المال، ويلزمه حفظ الجميع، وتعريفه فورًا نهارًا أول كل يومٍ أسبوعًا، ثم عادة حولًا من التقاط بأن يُنَادِي:"من ضاع منه شيء أو نفقة؟"في الأسواق. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (ولم يملك به) ؛ أيْ: بالالتقاط وهو القسم الثاني.

* قوله: (حيوان) كالفصيل والشاة والدجاجة.

* قوله: (أو بيعه وحفظ ثمنه) ولو لم يلزمه الإمام بذلك.

* قوله: (الثالث باقي المال) ؛ أيْ: فيلزمه إبقاؤه بحاله.

* قوله: (ويلزمه حفظ الجميع) ؛ أيْ: جميع الأقسام الثلاثة التي أبيح التقاطها من حيوان وغيره، والمراد بحفظ الجميع حينئذٍ الأعم من حفظ عينها أو قيمتها [1] أو ثمنها.

(1) سقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت