وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع [1] .
ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ [2] .
ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا. ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ قتالِ [4] أهلِ البَغْيِ
* قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به] [5] أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد
(1) وفي الترغيب: لا تتم شوكة إلا وفيهم واحد مطاع، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته.
الإنصاف (10/ 311 - 312) ، وكشاف القناع (9/ 3056) ، وانظر: المحرر (2/ 166) ، والفروع (6/ 147) .
(2) الفروع (6/ 147) ، والمبدع (9/ 159 - 160) .
(3) التنقيح المشبع ص (381) ، وكشاف القناع (9/ 3062 - 3063) .
(4) في"ج"و"د":"قتل".
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".