ومن تزوَّج ذاتَ لبن [1] ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ [2] ، فأَرَضَعتْ [3] -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تثبت [4] الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها [5] من حلائل الأبناء [6] . بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد[7] تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] [8] ؛ فلكونه [9] ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية [10] -.
فصل [11]
* قوله: (وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق
(1) من غيره.
(2) أيْ: وتزوج صغيرة فأكثر.
(3) أيْ: الكبيرة ذات اللبن.
(4) في"ب"و"ج":"يثبت".
(5) في"أ":"لكونها"، ولعل صواب العبارة: فلم يثبت كونها من حلائل الأبناء.
(6) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 179) ، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2806) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"الفقد".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) في"ج":"فلكونها".
(10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، كما ذكره معناه -مختصرًا- الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 17) .
(11) فيما إذا تزوج ذات اللبن.