ونفاسٌ مثلُه -إلا في اعتداد وكونِه لا يوجب بلوغًا-، ولا يحتسبُ به في مُدةِ إيلاءٍ, ولا يباحُ قبل غُسْلٍ بانقطاع دمٍ غيرُ صومٍ وطلاق.
ويجوزُ أن يستمتعَ من حائضٍ بدونِ فرجٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي [1] -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته [2] ."
* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء [3] . ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته [4] ، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.
إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه [5] ، لأنها مؤتمنة، ونقل
(1) ص (187) في قوله:"والحامل لا تحيض".
(2) انظر: شرح منصور (1/ 106) ، وعبارته:"والكفارة بالوطء فيه".
(3) انظر: الفروع (1/ 261) ، الإنصاف (2/ 369) .
(4) حاشية المنتهى (ق 26/ ب) .
(5) انظر: الفروع (1/ 261) ، الإنصاف (2/ 374) .