فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 3861

6 -باب

إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.

وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب إخراج الزكاة

* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف [1] .

* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.

* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة) ؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك [2] ، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا [3] ، و [4] من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح [5] أن الأول هو المذهب.

(1) انظر: الفروع (2/ 542) ، كشاف القناع (2/ 255) .

(2) انظر: الفروع (2/ 542) ، الإنصاف (7/ 141) .

(3) انظر: المصدَرين السابقَين.

(4) في"ج"و"د":"أو".

(5) التنقيح ص (86) وعبارته:"أو لمن حاجته أشد نصًّا، أو لقريب أو جارٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت