فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 3861

وتصحُّ قبلَه، وتَلزم [1] ، وله الوطءُ مطلقًا [2] .

وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ [3] ، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس [4] .

ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتصح قبله) [6] ؛ أيْ: قبل عقد النكاح.

* قوله: (مطلقًا) ؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ [7] بالرضيع أَوْ لا) ، حاشية [8] .

فصل [9]

(1) الفروع (5/ 252) ، والمبدع (7/ 203) ، وكشاف القناع (7/ 2553) .

(2) وقيل: لا إن أَضَرَّ بلبن.

الفروع (5/ 252) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2553) .

(3) المحرر (2/ 42) ، والمقنع (5/ 235) مع الممتع، والفروع (5/ 253) ، وكشاف القناع (7/ 2555) .

(4) المحرر (2/ 42) ، والمقنع (5/ 235) مع الممتع، والفروع (5/ 254 - 255) ، وكشاف القناع (7/ 2556 - 2557) .

(5) كشاف القناع (7/ 2555 - 2556) ، وانظر: الفروع (5/ 253) .

(6) في"ب":"قبلها".

(7) في"د":"ضر".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.

(9) في حقوق الزوجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت