فهرس الكتاب

الصفحة 3807 من 3861

ومتى ادَّعى شهودُ قَوَدٍ خطأً: عُزِّروُا [1]

ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ:"أَشهَدُ"، أو"شَهدتُ"، فلا يكفي:"أنا شاهدٌ"، ولا:"أعلَمُ"، أو أُحِقُّ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه [3] ، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله:"وإن استوفي [4] ؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".

فصلٌ [5]

* قوله: (ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- [6] ، فتدبَّر.

(1) الفروع (6/ 517) ، وانظر: المبدع (10/ 280) ، وكشاف القناع (9/ 3334) .

(2) وقيل: لا يعتبر لفظ الشهادة. وهناك أقوال أخرى تفيد هذا المعنى. المبدع (10/ 280 - 281) ، وكشاف القناع (9/ 3334) ، وانظر: المحرر (2/ 311) ، والتنقيح المشبع ص (433) .

(3) نقل الإطلاق عن الترغيب: ابن مفلح في الفروع (6/ 517) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 280) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 453) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 566) .

(4) في"د":"وإن اسبق في".

(5) في ألفاظ الشهادة.

(6) في باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (2/ 657) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت