فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 3861

وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه [1] .

ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به [2] .

وإن طلب وليُّ كلٍّ [3] قتله على الكمال. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية [4] ، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.

* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء [5] ، وهو مشكل.

فصل [6]

(1) وهذا رأي عمر، وعلي، ويعلي بن أمية -رضي اللَّه عنهم أجمعين- ذكره أحمد -رحمه اللَّه-.

الفروع (5/ 503) ، والمبدع (8/ 294) ، وكشاف القناع (8/ 2892) .

(2) المحرر (2/ 132) ، والمقنع (5/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 504) ، وكشاف القناع (8/ 2892) .

(3) في"م":"كلُّ ولي".

(4) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 187) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 287) .

(5) وهو الذي أفاده الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 187) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 287) ، وكشاف القناع (8/ 2892) .

(6) فيمن جنى أكثر من جناية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت