فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 3861

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه -لغير مالك الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قَطْعٌ شُرِط- إلا معهما، أو بشرط القطع في الحال إن انتُفع بهما، وليسا مشاعَين، وكذا رطبةٌ وبقول، ولا قثاء ونحوه إلا لَقْطَةً لَقْطَة أو مع أصله.

وحصاد ولُقاط وجُذاذ على مشترٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (لغير مالك الأصل أو الأرض) انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجرًا للأرض، ثم أعارها لمن زرعها، ثم باع المستعير زرعه للمعير هل يدخل في عموم ذلك [1] ، إذ المعير للأرض يعني لمنفعتها، أو المراد خصوص مالك الرقبة [2] ؟.

* قوله: (إلا معهما) ؛ أيْ: مع الأصل، أو الأرض.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إلا) مستثنى من عدم الصحة، والمعنى: لا يصح بيع الثمرة بالصفة المذكورة إلا مع الشجر، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا مع الأرض، ما لم يكن البيع لمالك الأصل والأرض.

= علم استخلافه كشجر الموز فلا شك في إبقائه"اهـ، من حاشية العنقري (2/ 130) . وانظر: نهاية المحتاج (4/ 134، 135) ."

(1) سقط من:"ج"و"د".

(2) قال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 67) :"ويتجه أو منفعتها بإجارة فقط".

وقال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 376) :"قوله:"لغير مالك"لعل المراد: مالك العين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت