فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 3861

9 -باب

الحوالة: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.

وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة [1] ، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الحوالة

* قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.

* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.

* قوله: (والمقاصَّة) ؛ أيْ: صحتها.

* قوله: (وعلم المال) ؛ أيْ: المحال به، أو عليه.

* وقوله: (واستقراره) ؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي:"لا استقرار محال به"فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح [2] ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله:"والمقاصَّة".

(1) المقاصَّة: أن يكون لك عليه مثل ما له عليك، فتجعل الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر. المصباح المنير (2/ 505) مادة (قص) .

(2) شرح المصنف (4/ 425، 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت