يلزمُ كلَّ من حدثُه دائم: غسلُ المحل وتعصيبُه، لا إعادتُهما لكلِّ صلاة إن لم يُفْرِط، ويتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شئ.
وإن اعتِيْدَ انقطاعه زمنًا يتسعُ للفعلِ فيه [1] : تعيَّن، وإن عَرَض هذا الانقطاعُ لمن عادتُه الاتصال: بطُل وضوؤه.
ومن تمتنعُ قراءتُه، أو يلحقُه السَّلَسُ قائمًا صلى قاعدًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أربعة من سبعة؟ على وجهين" [2] ، جزم في الكافي [3] بالثاني، حاشية [4] ."
فصل
* قوله: (إن لم يفرط) قيد للنفي، لا للمنفي؛ أيْ: فإن فرط لزمه إعادتهما لكل صلاة.
* قوله: (إن خرج شيء) ولو في صلاة, ما لم تكن جمعة، بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا:"إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها [5] ".
* قوله: (تعين) ؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.
* قوله: (بطل وضوءه) ؛ لأنه خرج بذلك عن حكم عن حدثُه دائم.
* قوله: (صلَّى قاعدًا) ؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.
(1) سقط من:"م".
(2) انظر: الفروع (1/ 273) ، الإنصاف (2/ 454) .
(3) الكافي (1/ 174، 175) .
(4) حاشية المنتهى (ق 31/ ب، 32/ أ) .
(5) انظر: ص (163) .