فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 3861

وما تولَّدَ من مأكولٍ طاهرٍ: كذُبابِ باقِلَّاءَ، ودودِ خَلٍّ، ونحوِهما يؤكل تَبَعًا، لا أصلًا [1] .

وما أَحَدُ أَبَوَيْهِ المأكولَيْنِ مغصوبٌ: فكأمِّه [2] .

ويُباحُ ما عدا هذا، كبهيمةِ الأنعام. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحظرُ؛ لئلا يخالف ما أسلَفَه، فتدبر.

* قوله: (لا أصلًا) ؛ [أي] [3] : لا منفردًا [4] .

* قوله: (فكأمِّهِ) ؛ تنزيلًا للغصبِ منزلةَ الرقِّ [وعدمِه منزلةَ الحريةِ] [5] ، والولدُ يتبع أُمه في الرقِّ والحرية.

فصلٌ [6]

(1) وقال ابن عقيل: يحل بموته، قال: ويحتمل كونه كذباب، وفيه روايتان.

وقال أحمد في الباقلاء المدوِّد: يُجتنب أحبُّ إليَّ، وإن لم يتقذره، فأرجو. وقال عن تغييب التمر المدود: لا بأس به إذا علمه.

الفروع (6/ 269) ، والمبدع (9/ 198) ، وانظر: كشاف لقناع (9/ 3091) .

(2) المبدع (9/ 198) ، وكشاف القناع (9/ 3094) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(4) معونة أولي النهى (8/ 593) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 398) ، وكشاف القناع (9/ 3091) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(6) في المباح من الأطعمة، وفي الجلالة ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت