وما تولَّدَ من مأكولٍ طاهرٍ: كذُبابِ باقِلَّاءَ، ودودِ خَلٍّ، ونحوِهما يؤكل تَبَعًا، لا أصلًا [1] .
وما أَحَدُ أَبَوَيْهِ المأكولَيْنِ مغصوبٌ: فكأمِّه [2] .
ويُباحُ ما عدا هذا، كبهيمةِ الأنعام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحظرُ؛ لئلا يخالف ما أسلَفَه، فتدبر.
* قوله: (لا أصلًا) ؛ [أي] [3] : لا منفردًا [4] .
* قوله: (فكأمِّهِ) ؛ تنزيلًا للغصبِ منزلةَ الرقِّ [وعدمِه منزلةَ الحريةِ] [5] ، والولدُ يتبع أُمه في الرقِّ والحرية.
فصلٌ [6]
(1) وقال ابن عقيل: يحل بموته، قال: ويحتمل كونه كذباب، وفيه روايتان.
وقال أحمد في الباقلاء المدوِّد: يُجتنب أحبُّ إليَّ، وإن لم يتقذره، فأرجو. وقال عن تغييب التمر المدود: لا بأس به إذا علمه.
الفروع (6/ 269) ، والمبدع (9/ 198) ، وانظر: كشاف لقناع (9/ 3091) .
(2) المبدع (9/ 198) ، وكشاف القناع (9/ 3094) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(4) معونة أولي النهى (8/ 593) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 398) ، وكشاف القناع (9/ 3091) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) في المباح من الأطعمة، وفي الجلالة ونحوها.