وهي سبعةٌ [1] :
1 -أحدُها: الزِّنى، ومُوجِبُ حَدِّه. فلا بُدَّ من أربعةِ رجالٍ يَشهدون به، أو أَنَّه أقَرَّ أربعًا [2] .
2 -الثاني: إذا ادَّعَى مَنْ عُرِف بغِنًى:"أنه فقيرٌ"، فلا بُدَّ من ثلاثةِ رجالٍ [3] .
3 -الثالثُ: القَوَدُ [4] ، والإعسارُ [5] ، ووطءٌ يُوجِبُ التَّعْزيرَ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ أقسامِ المشهودِ به
(1) كشاف القناع (9/ 3321) ، وانظر: المقنع (6/ 361) مع الممتع.
(2) وعنه: يكفي أن يشهد على إقراره به رجلان. وعنه: يكفي أن يُقر به مرة. راجع: المحرر (2/ 312) ، والمقنع (6/ 361) مع الممتع، والفروع (6/ 505) ، والمبدع (10/ 255) ، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3321) .
(3) التنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3321) .
(4) فلا بد فيه من رجلين. وعنه: لابد من أربعة رجال يشهدون به. الفروع (6/ 505) ، وانظر: المحرر (2/ 312) ، والمقنع (6/ 362) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3321) .
(5) وعنه: في الإعسار ثلاثة. الفروع (6/ 505) .
(6) فلا بد من رجلين يشهدون به. وقيل: لابد من أربعة. الفروع (6/ 505) ، والمبدع (10/ 254) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3321) .