لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ [1] ، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم] [2] ميراث مورِّثِه المسلم [3] -ولو مرتدًّا- [4] بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا [5] . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث أهل الملل [6]
* قوله: (لا زوجًا) (لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها) ، شرح [7] .
(1) وعن الإمام أحمد رواية: (لا توارث) . الفروع (5/ 35) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط"، وانظر: كشاف القناع (7/ 2260) .
(3) المقنع (4/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 35) ، وكشاف القناع (7/ 2260) .
(4) المقنع (4/ 415) مع الممتع، والفروع (5/ 36) ، وكشاف القناع (7/ 2260) .
(5) كشاف القناع (7/ 2260 - 2261) .
(6) المِلَلُ: جمع مِلَّة بكسر الميم في الجمع والإفراد، وهي الدين والشريعة قال -تعالى-: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] ، وقال: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] ، واختلاف الدين من موانع الإرث.
راجع: كشاف القناع (7/ 2260) ، والمطلع ص (310) ، ومختار الصحاح ص (634) ، والمصباح المنير ص (222) .
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 626) .