فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 3861

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ [1] .

والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ [2] ، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.

فصلٌ [4]

* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! [5] .

* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،

(1) المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347) .

وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 486) : وقيل: لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما.

(2) المقنع (4/ 537) مع الممتع، والفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2348) .

(3) وهذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الآخر: لا يتبع.

الفروع (5/ 94) ، والإنصاف (7/ 489) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2348) .

(4) في الكتابة الفاسدة.

(5) راجع: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت