بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ [1] .
والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ [2] ، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.
فصلٌ [4]
* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! [5] .
* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،
(1) المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347) .
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 486) : وقيل: لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما.
(2) المقنع (4/ 537) مع الممتع، والفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2348) .
(3) وهذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الآخر: لا يتبع.
الفروع (5/ 94) ، والإنصاف (7/ 489) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2348) .
(4) في الكتابة الفاسدة.
(5) راجع: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (152) .