حَلَفَ، ومن تبرَّع في حجْره فثبت كونه مكلَّفًا رشيدًا: نفذ.
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل، وصغير وبالغٍ مجنونٍ لأبٍ بالغ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حلف) ؛ أيْ: الولي وإذا نكل الولي هل يقضى عليه بالنكول؟، ظاهر ما يأتي [1] في الأيمان من أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال أو ما يقصد به المال أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، وبه صرح شيخنا في شرحه [2] ، ولو جعلوه مما يقصد به المال لاكتفوا برجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، مع أنهم اعتبروا العدلَين.
* قوله: (في حجره) ؛ أيْ: المضروب لحظ نفسه إذ الكلام فيه.
فصل
* قوله: (وبالغ مجنون) ؛ أيْ: وسفيه كذلك.
* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما [3] لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي [4] في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.
لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو
(1) في باب: اليمين في الدعاوي، منتهى الإرادات (2/ 680) .
(2) شرح منصور (2/ 291) .
(3) في"ب"و"ج"و"د":"كما".
(4) منتهى الإرادات (2/ 340، 341) .