وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.
وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذا في شرحه [1] ، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل [2] .
فصل
* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.
* قوله: (فإن أعوز) ؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع [3] ، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع [4] . وهو معتبر [5] بالبلد وما حوله على ما في المبدع [6] .
* قوله: (لا بعد أخذها) ؛ أيْ: القيمة.
* قوله: (يوم تلفه) ؛ أيْ: وقت تلفه.
* قوله: (من نقده) ؛ أيْ: بالبلد.
(1) شرح المصنف (5/ 327) .
(2) انظر: مطالب أولي النهى (4/ 50) .
(3) المطلع ص (276) .
(4) الإقناع (2/ 585) .
(5) في"أ":"يعتبر".
(6) المبدع (5/ 181) .