فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 3861

وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.

وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كذا في شرحه [1] ، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل [2] .

فصل

* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.

* قوله: (فإن أعوز) ؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع [3] ، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع [4] . وهو معتبر [5] بالبلد وما حوله على ما في المبدع [6] .

* قوله: (لا بعد أخذها) ؛ أيْ: القيمة.

* قوله: (يوم تلفه) ؛ أيْ: وقت تلفه.

* قوله: (من نقده) ؛ أيْ: بالبلد.

(1) شرح المصنف (5/ 327) .

(2) انظر: مطالب أولي النهى (4/ 50) .

(3) المطلع ص (276) .

(4) الإقناع (2/ 585) .

(5) في"أ":"يعتبر".

(6) المبدع (5/ 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت