أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- [1] .
ويحرُم إلا في موضعين:
1 -أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر [2] ، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك [3] ؟ فليحرر.
* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) [4] ؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها [5] .
فصلٌ [6]
(1) الفروع (6/ 90 - 91) ، والمبدع (9/ 88) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .
(2) حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.
(3) في"أ":"لذلك".
(4) في"أ":"بوجوده".
(5) معونة أولي النهى (8/ 415) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .
(6) في حكم القذف.