لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا [1] .
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه [2] .
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ [3] . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى [4] .
* [قوله] [5] : (لم يكن لها أن تختار أحدهما) ؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح [6] .
فصل [7]
(1) كشاف القناع (7/ 2479) .
(2) المحرر (2/ 30) ، والفروع (5/ 188) ، والمبدع (7/ 122) ، وكشاف القناع (7/ 2475) .
(3) والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.
المحرر (2/ 30) ، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 188) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2475) .
(4) كشاف القناع (7/ 2483) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61) .
(7) في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.