فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى [1] .
و:"كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في الفروع [2] : (ويتوجه كطلاق) .
* قوله: (لم يصحا) ؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه [3] .
* قوله: (وإلا عتق) ؛ أيْ: وإن لم [يكن] [4] الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره [5] أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.
فصل [6]
* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.
(1) المغني (14/ 410) ، والفروع (5/ 72) ، وكشاف القناع (7/ 2315) .
وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته.
(2) الفروع (5/ 72) .
(3) ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.
المغني (14/ 410) ، وكشاف القناع (7/ 2315) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".
(5) وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (14/ 410) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2315) .
(6) فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.