فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 3861

4 -بابُ العاقِلَةِ، وما تحْمِلُه

وهي [1] : من غَرِمَ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، بسببِ جنايةِ غيرِهِ [2] .

و"عاقِلَةُ جانٍ": ذكورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ووَلاءً، حتى عمودَيْ نَسَبهِ، ومَنْ بَعُدَ [3] .

لكن: لو عُرف نسبُه من قبيلة، ولم يُعلم: من أَيِّ بطونها، لم يَعْقِلوا عنه [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ العاقلةِ وما تحملُه

* قوله: (وهي مَنْ. . . إلخ) هذا تعريفٌ بالحكم، فهو دوريٌّ لا فائدة فيه، على أنه لو اقتصر على قوله: (وعاقلةُ جانٍ. . . إلخ) ، لكان أَوْلَى وأحسنَ، فتدبر. وقد يجاب عنه بأنه تعريفٌ لفظي، وهو [5] يفتقر فيه ذلك.

(1) أي: العاقلة.

(2) المبدع (9/ 16) ، وكشاف القناع (8/ 2964) .

(3) وعنه: هم عصبته إلا عمودَي نسبه آباءه وأبناءه. وعنه: هم العمومةُ ومن بعدَهم دون عمودَي نسبه وإخوته. وعنه: هم عصبته إلا أبناءه إذا كان امرأة، وعنه: إلا أن يكون من عصبة أمه. الفروع (6/ 41 - 42) ، والإنصاف (10/ 119 - 120) ، وانظر: المحرر (2/ 148) ، وكشاف القناع (8/ 2964) .

(4) الفروع (6/ 42) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"وهل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت