وهي [1] : من غَرِمَ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، بسببِ جنايةِ غيرِهِ [2] .
و"عاقِلَةُ جانٍ": ذكورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ووَلاءً، حتى عمودَيْ نَسَبهِ، ومَنْ بَعُدَ [3] .
لكن: لو عُرف نسبُه من قبيلة، ولم يُعلم: من أَيِّ بطونها، لم يَعْقِلوا عنه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ العاقلةِ وما تحملُه
* قوله: (وهي مَنْ. . . إلخ) هذا تعريفٌ بالحكم، فهو دوريٌّ لا فائدة فيه، على أنه لو اقتصر على قوله: (وعاقلةُ جانٍ. . . إلخ) ، لكان أَوْلَى وأحسنَ، فتدبر. وقد يجاب عنه بأنه تعريفٌ لفظي، وهو [5] يفتقر فيه ذلك.
(1) أي: العاقلة.
(2) المبدع (9/ 16) ، وكشاف القناع (8/ 2964) .
(3) وعنه: هم عصبته إلا عمودَي نسبه آباءه وأبناءه. وعنه: هم العمومةُ ومن بعدَهم دون عمودَي نسبه وإخوته. وعنه: هم عصبته إلا أبناءه إذا كان امرأة، وعنه: إلا أن يكون من عصبة أمه. الفروع (6/ 41 - 42) ، والإنصاف (10/ 119 - 120) ، وانظر: المحرر (2/ 148) ، وكشاف القناع (8/ 2964) .
(4) الفروع (6/ 42) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(5) في"ب"و"ج"و"د":"وهل".