فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 3861

3 -فصلٌ

ويحرمُ صيدُ حرم المدينة، وشجرُه، وحشيشُه، إلا لحاجةِ المساند، والحرث، والرَّحل، والعَلَف، ونحوِها.

ومن أدخلها صيدًا فله إمساكُه، وذبحُه، ولا جزاءَ فيما حرُم من ذلك.

وحرمُها: بريدٌ في بريد، بين"ثَوْر": جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلفَ أُحُدٍ من جهة الشمال، و"عَيْرٍ": جبلٍ مشهور بها، وذلك ما بَيْنَ لابَتَيها [1] .

وجعل بها النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حولَ المدينة: اثني عشر ميلًا حِمى [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وسكون الموحدة [3] .

(1) اللَّابَة: الحَرَّة وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حَرَّتين. المصباح المنير (2/ 560) مادة (لاب) .

(2) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب: الحج، باب: فضل المدينة (2/ 1000) ، رقم (1372) .

(3) انظر: الإيضاح للنووي ص (419) ، أخبار مكة للأزرقي (2/ 291) ، معجم البلدان (1/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت