وهي ما أُخذ من مالِ حربيٍّ قهرًا بقتال، وما أُلحِقَ به.
ويملكُ أهلُ حربٍ ما لَنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب قسمة الغنيمة
* قوله: (وما ألحق به) ؛ أيْ: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده [1] بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية [2] -ويأتي غالبه في آخر الباب [3] في المتن-.
* قوله: (ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد [4] - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق] [5] استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختَين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية [6] باختصار.
(1) في"ب":"قواد".
(2) حاشية المنتهى (ق 116/ أ) .
(3) ص (499) .
(4) القواعد ص (409، 410) .
(5) ما بين المعكوفتَين في"أ":"عتق رقيق مسلم".
(6) حاشية المنتهى (ق 116/ أ) .