فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1143 من 3861
وإن أخذ دابةً غيرَ عاريةٍ، وحبيسٍ لغَزْوِه عليها ملَكها به، ومثلُها سلاحٌ وغيرُه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ملكها به) ؛ أيْ: بالغزو لا قبله.
* قوله: (ومثلها سلاح وغيره) ؛ أيْ: فإنه يملك بالغزو به، لا قبله.
حجم الخط: