فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 3861

وإن أخذ دابةً غيرَ عاريةٍ، وحبيسٍ لغَزْوِه عليها ملَكها به، ومثلُها سلاحٌ وغيرُه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ملكها به) ؛ أيْ: بالغزو لا قبله.

* قوله: (ومثلها سلاح وغيره) ؛ أيْ: فإنه يملك بالغزو به، لا قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت