ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.
ويمنعون من شراء مصحف، وحديثٍ، وفقه.
وإن تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو تنصَّرَ يهوديٌّ لم يقرَّ، فإن أبي ما كان عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبقاء تحريمها [1] ، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها أو صريحها بقاء بعض شرائعهم من غير نسخ بالنسبة إليهم، فليحرر، وليتدبر!.
وجوابه: أن معنى النسخ: أن الجملة، نسخت الجملة لا أن كل جزء من جزئيات شريعته -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخ جزءًا من جزئيات كل شريعة من شرائع غيره -عليه السلام-، و [2] كذا أجاب شيخنا العلامة منصور [3] .
* قوله: (ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه) فإن لم يتقابضاه فُسِخَ، حكم به حاكمهم أو لا، لفساده، وعدم تمامه، وحكم حاكمهم [4] به وجوده كعدمه، وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم، شرح [5] .
فصل
* قوله: (فإن أبى ما كان عليه. . . إلخ) ظاهره قبوله منه، مع أنه كذَّب به لما انتقل عنه.
(1) انظر: المغني (13/ 312، 313) ، الإنصاف (27/ 337) .
(2) الواو سقطت من:"أ".
(3) انظر: حاشية الإقناع (ق 64/ ب) .
(4) في"أ":"حاكم".
(5) شرح منصور (2/ 137) .