فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 3861

ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.

ويمنعون من شراء مصحف، وحديثٍ، وفقه.

2 -فصلٌ

وإن تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو تنصَّرَ يهوديٌّ لم يقرَّ، فإن أبي ما كان عليه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لبقاء تحريمها [1] ، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها أو صريحها بقاء بعض شرائعهم من غير نسخ بالنسبة إليهم، فليحرر، وليتدبر!.

وجوابه: أن معنى النسخ: أن الجملة، نسخت الجملة لا أن كل جزء من جزئيات شريعته -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخ جزءًا من جزئيات كل شريعة من شرائع غيره -عليه السلام-، و [2] كذا أجاب شيخنا العلامة منصور [3] .

* قوله: (ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه) فإن لم يتقابضاه فُسِخَ، حكم به حاكمهم أو لا، لفساده، وعدم تمامه، وحكم حاكمهم [4] به وجوده كعدمه، وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم، شرح [5] .

فصل

* قوله: (فإن أبى ما كان عليه. . . إلخ) ظاهره قبوله منه، مع أنه كذَّب به لما انتقل عنه.

(1) انظر: المغني (13/ 312، 313) ، الإنصاف (27/ 337) .

(2) الواو سقطت من:"أ".

(3) انظر: حاشية الإقناع (ق 64/ ب) .

(4) في"أ":"حاكم".

(5) شرح منصور (2/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت