فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 3861

وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.

2 -فصلٌ

والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى [1] ، انتهى بمعناه في الحاشية [2] .

* قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي [3] أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي: (ولو استُرِقَّا) .

وبخطه [4] قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق [5] - بكونها غير مزوجة.

فصل

* قوله: (والمسبي غير بالغ) من كفار ولو مميزًا.

* قوله: (مسلم) إن كان سابيه مسلمًا، بدليل ما بعده.

(1) سقط من:"أ".

(2) حاشية المنتهى (ق 114/ ب) .

(3) ص (466) .

(4) سقط من:"أ".

(5) ص (155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت