وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.
والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى [1] ، انتهى بمعناه في الحاشية [2] .
* قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي [3] أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي: (ولو استُرِقَّا) .
وبخطه [4] قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق [5] - بكونها غير مزوجة.
فصل
* قوله: (والمسبي غير بالغ) من كفار ولو مميزًا.
* قوله: (مسلم) إن كان سابيه مسلمًا، بدليل ما بعده.
(1) سقط من:"أ".
(2) حاشية المنتهى (ق 114/ ب) .
(3) ص (466) .
(4) سقط من:"أ".
(5) ص (155) .