إذا أقَرَّ كلُّ الورثة وهم مكلَّفون. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإقرار بمشارك في الميراث [1]
(أيْ: من بعض الورثة) ، حاشية [2] .
وبخطه [3] : لعل المراد: في صفة الميراث، والمعنى:. . . . . . .
(1) الإقرار بالشيء تقريره وضده إنكاره وهو تنكيره؛ أيْ: تغييره قال -تعالى-: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا} [النمل: 41] ؛ أيْ: غيِّروا، والتنكير: التغير قال الشاعر:
إن الذي كان لنا تنكَّر العام لنا ... وما بقي من جفوة إلا بها عاملنا
والإقرار: الاعتراف يقال: أقرَّ بالشيء يقرُّ إقرارًا: إذا اعترف به فهو مُقِرٌّ والشيء مُقَرٌّ به، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء، ويكون بالقلب أو اللسان، والإقرار شرعًا: إخبار بحق لآخر عليه.
والمراد بهذا الباب بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه.
راجع: أنيس الفقهاء ص (281) ، والمطلع ص (414) ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (83) ، ولسان العرب (5/ 88) ، ومختار الصحاح ص (529) ، والمصباح المنير ص (189) .
(2) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 173.
أما إذا كان الإقرار من جميع الورثة فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. راجع: كشاف القناع (7/ 2269) .
(3) في"د":"قوله".