فهرس الكتاب

الصفحة 2937 من 3861

ورجعية [1] ، وبائنٌ حامل كزوجةٍ [2] ، وتجب لحمل ملاعنةٍ، إلى أن ينفيه بلعانٍ بعد وضعه [3] ، ومن أنفق يظنُّها حاملًا، فبانت حائلًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعده لكان أشمل فتأمل!، وقد يقال: إنما قيد بالغائب؛ لأنه محل النص [4] وقيس عليه حاضر لم ينفق] [5] ، كما يؤخذ من صنيع الشارح [6] .

فصل [7]

(1) كزوجة فيما يجب لها من نفقة وسكنى. المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450) ، وكشاف القناع (8/ 2817) .

(2) فيما يجب لها من نفقة وسكنى، وعنه: لها السكنى خاصة.

المحرر (2/ 116 - 117) ، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817) .

(3) الفروع (5/ 450) ، والإنصاف (9/ 361 - 362) ، وفيهما: (هذا ان صح نفيه) ، وفي كشاف القناع (8/ 2818) : (فإن استلحقه لزمه نفقة ما مضى) . وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه، أو لم ينفه، وقلنا: يلحقه نسبه، فلها السكنى والنفقة.

(4) حيث روي: (أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما جلسوا) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 469) ، كتاب: النفقات، باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د". وقوله:"عليه حاضر لم ينفق"مكرر في:"أ".

(6) ظاهر لفظه: يوحي بأنه يقصد الفتوحي، والصحيح: أنه يعني البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 247) ؛ حيث ذكر الأثر عن عمر -رضي اللَّه عنه-، ثم قال: (وكذا لو ترك الإنفاق حاضر) ، والفتوحي -رحمه اللَّه- لم يتعرض للحاضر.

(7) في وجوب النفقة للرجعية والبائن والحامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت