فهرس الكتاب

الصفحة 3773 من 3861

8 -بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

وهي سبعةٌ:

1 -أحدُها: كونُ مشهودٍ له يَمْلِكُه أو بعضَه، أو زوجًا [1] -ولو في الماضي [2] -. أو مِنْ عَمُودَيْ نسبِه -ولو لم يَجُرَّ به نفعًا غالبًا-؛ كبعقدِ نكاحٍ، أو قذفٍ [3] .

ويُقبَلُ لباقي أقارِبه؛ كأخيه، وعمه، ولولدِه من زِنًا ورَضاعٍ، ولصديقهِ وعَتِيقِه ومولاهُ [4] .

وإن شهدا على أبيهما بقذفِ ضَرَّةِ أُمِّهما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ موانعِ الشهادة

(1) والرواية الثانية: تقبل شهادة الزوج للآخر. المقنع (6/ 354) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 304) ، والفروع (6/ 502) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3316 - 3317) .

(2) المبدع (10/ 244) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3317) .

(3) وعنه: تقبل. وعنه: تقبل شهادة الولد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد. المحرر (2/ 303) ، والمقنع (6/ 352) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 502) ، وكشاف القناع (9/ 3316) .

(4) الفروع (6/ 502) ، وانظر: المحرر (2/ 304) ، والمقنع (6/ 354) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت