زوجتَه [1] ، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله [2] ، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ [3] .
وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده [4] ، وفي الشارح [5] ؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.
* قوله: (سقطت) ؛ أيْ: الكفارة [6] .
فصل [7]
(1) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.
المحرر (2/ 90) ، والمبدع (8/ 45) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2729) .
(2) المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2728) .
(3) المصادر السابقة.
(4) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 44) .
(5) الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 814) ، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 200) .
(6) معونة أولي النهى (7/ 714) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 200) ، وكشاف القناع (8/ 2728) .
(7) في كفارة الظهار.