فهرس الكتاب

الصفحة 2791 من 3861

زوجتَه [1] ، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله [2] ، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ [3] .

وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده [4] ، وفي الشارح [5] ؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.

* قوله: (سقطت) ؛ أيْ: الكفارة [6] .

فصل [7]

(1) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.

المحرر (2/ 90) ، والمبدع (8/ 45) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2729) .

(2) المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2728) .

(3) المصادر السابقة.

(4) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 44) .

(5) الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 814) ، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 200) .

(6) معونة أولي النهى (7/ 714) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 200) ، وكشاف القناع (8/ 2728) .

(7) في كفارة الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت