إن قال:"له عليَّ ألفٌ مؤجَّلَةٌ إلى كَذَا": قُبلِ قولُه في تأجيلِه [1] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ووجهُ المذهب [2] : أَنَّا نصحح [3] الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه [4] .
فصلٌ [5]
* قوله: (قُبل قولُه في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقولُ [قولُ] [6] مُدَّعي الحلولِ [7] ،. . . . . .
= وأما السبعة: فذلك بناءً على ما تؤول إليه جملة الاستثناءات.
وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف.
وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء.
انظر: الفروع (6/ 540) ، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (6/ 419) ، والمبدع (10/ 334) ، والتنقيح المشبع ص (439) .
(1) ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (2/ 425 - 426) ، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 537) ، وكشاف القناع (9/ 3357) .
(2) في لزوم خمسة.
(3) في"ب"و"د":"أنا نصح"، وفي"ج":"أنا فصح".
(4) وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 540) ، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (439) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 521) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 582) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 244.
(5) فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) عبارته في منتهى الإرادات (1/ 370) : (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد) .