وتصح بمنفعة مفردة، كـ: بمنافع أمَته أبدًا أو مدة معينة، ويُعتبر خروج جميعها من الثلث.
وللورثة -ولو أن الوصية أبدًا- عتقها لا عن كفارة، وبيعُها، وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله -وولاية تزويجها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه [1] نصفها، فتدبر!.
فصل [2]
* قوله: (أو مدة معينة) كشهر أو سنة.
* قوله: (ويعتبر خروج جميعها) ؛ أيْ: جمع العين الموصى بمنفعتها، وقال في الحاشية [3] :"أيْ: جميع الأمة".
* قوله: (وللورثة) خبر مقدم.
* وقوله: (عتقها) مبتدأ مؤخر.
* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه [4] ، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به
(1) في"ج"و"د":"لأنه".
(2) سقط من:"أ".
(3) حاشية المنتهى (ق 195/ أ) .
(4) انظر: شرح المصنف (6/ 266، 267) .