فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 3861

3 -باب

سترُ العورة: وهي: سَوْأةُ الإنسان، وكلّ ما يَستحي منه حتى عن نفسه.

من شروط الصلاة، ويجبُ حتى خارجَها، وخلوةً، وفي ظلمةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ستر العورة

* قوله: (وهي سَوْأة الإنسان. . . إلى آخره) فيه أن هذا التعريف لا يناسب إلا المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، وأما شرعًا: فهي ما يجب ستره في الصلاة، أو يحرم النظر إليه في الجملة، كما ذكره شيخنا في حاشيته [1] .

وقول الشارح [2] :"وهي؛ أيْ: العورة في اصطلاح الفقهاء، فيه ما فيه، وتبعه عليه شيخنا في شرحه [3] ."

* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح [4] :"مطلقًا".

* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ"في"ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.

(1) حاشية المنتهى (ق 37/ أ) .

(2) شرح المصنف (1/ 573) .

(3) شرح منصور (1/ 140) .

(4) التنقيح ص (42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت