ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:
1 -سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به [1] ، ولو أغفَله فيه.
2 -الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم [2] .
3 -الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [4]
* قوله: (ولو أغفله [5] فيه) ؛ أيْ: في اللعان [6] .
* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه [7] عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،
(1) المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 98) ، وكشاف القناع (8/ 2754) .
(2) وعنه: لا تثبت الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وعنه: الفرقة هي التي لا تثبت إلا بحكم حاكم بالفرقة فينتفي الولد.
المحرر (2/ 99) ، والفروع (5/ 395) ، وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2754) .
(3) وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة.
المحرر (2/ 99) ، والفروع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2755) .
وفي الإنصاف (9/ 252) . استخرجه المرداوي من نص الجامع والتعليق: أنها تحل له من غير عقد جديد.
(4) فيما يترتب على اللعان من أحكام.
(5) في"ب":"أعلقه".
(6) معونة أولي النهى (7/ 749) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 210) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(7) في"د":"يعينه".