فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 3861

ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:

1 -سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به [1] ، ولو أغفَله فيه.

2 -الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم [2] .

3 -الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [4]

* قوله: (ولو أغفله [5] فيه) ؛ أيْ: في اللعان [6] .

* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه [7] عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،

(1) المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 98) ، وكشاف القناع (8/ 2754) .

(2) وعنه: لا تثبت الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وعنه: الفرقة هي التي لا تثبت إلا بحكم حاكم بالفرقة فينتفي الولد.

المحرر (2/ 99) ، والفروع (5/ 395) ، وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2754) .

(3) وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة.

المحرر (2/ 99) ، والفروع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2755) .

وفي الإنصاف (9/ 252) . استخرجه المرداوي من نص الجامع والتعليق: أنها تحل له من غير عقد جديد.

(4) فيما يترتب على اللعان من أحكام.

(5) في"ب":"أعلقه".

(6) معونة أولي النهى (7/ 749) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 210) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(7) في"د":"يعينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت