فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 3861

15 -بابُ ميراث القاتِل

لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه [1] ، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ميراث القاتل

مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] [2] بيان [3] من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم [4] .

* قوله: (ولو بسبب) [5] (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش [6] ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة) ، شرح [7] .

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا [8] [9] .

(1) في"م":"موروثه".

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(3) في"أ":"بَيَّنَ".

(4) كشاف القناع (7/ 2276) .

(5) في"ب":"تسبب".

(6) في"ج":"رثيق".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 636) .

(8) في"ج"و"د":"أو عدوانًا".

(9) كشاف القناع (7/ 2276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت