أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ [1] .
فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا [2] ، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً [3] ، أو أدَّبَه [4] ، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات [5] .
وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده [6] عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص [7] ؛ لأنه لا يقتل [8] الأصل بفرع.
* قوله: (أو كفارة) ؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق [9] بأن هذا قتل غير
(1) المحرر (1/ 412) ، والمغني (9/ 152) .
(2) الفروع (5/ 37 - 38) ، والإنصاف (7/ 368) .
(3) والوجه الثاني: يرث.
المغني (9/ 152) ، والفروع (5/ 38) ، والإنصاف (7/ 368) .
(4) والوجه الثاني: يرث.
المغني (9/ 152) ، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.
(5) المحرر (1/ 412) ، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.
(6) في"ج":"والده".
(7) كشاف القناع (7/ 2276) .
(8) في"أ":"لم يقتل".
(9) ابن قدامة هو: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في =